1 _ ابن رشد: بداية المجتهد 2/ 40، الخرشي على مختصر خليل 3/ 169، أما إذا لم يدخل بها فلا يتأبد تحريمها عليه.
2 _ ابن قدامة: المغني 8/ 125.
3 _ مالك: الموطأ 2/ 536 حديث رقم /27 من حديث طويل سيأتي قريبًا.
4 _ الروض النضير 4/ 375، وفي رواية للبيهقي من طريق الشعبي قال: أتي عمر رضي الله عنه بامرأة تزوجت في عدتها، فأخذ مهرها فجلعه في بيت المال، وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان وعاقبهما، قال: فقال علي رضي الله عنه: ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى، وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها، فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: (يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة، قال البيهقي أيضًا: وروى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن مجاهد عن عمر أنه رجع فقال: لها مهرها، ويجتمعان ما شاء أ هـ.
... والخلاصة: أن الزوجين لا يخلو أمرهما من إحدى حالات أربع:
... الأولى: إذا تزوج بمعتدة، وهما عالمان بأن العدة لم تنته بعد وعالمان بتحريم النكاح فيها ووطئها، فهما زانيان عليهما حد الزنى، ولا مهر لها ولا يلحقه النسب.
... الحالة الثانية: إذا كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم، ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر.
... الحالة الثالثة: إن علم بالتحريم دونها، فعليه الحد والمهر، ولا يلحقه نسب الولد.
... الحالة الرابعة: إن علمت هي دونه فعليها الحد، ولا مهر لها والنسب لا حق به.
... قال ابن قدامة: (وإنما كان كذلك لأن هذا النكاح متفق على بطلانه فأشبه نكاح ذوات محارمه(1) .
... المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعًا كما مر.