فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 337

* _ الحسين بن طلحة، روى عن خالد بن يزيد أثرًا موقوفًا وروى عنه، أبو توبة الربيع بن نافع، قال ابن حجر في التهذيب: قرأت بخط الذهبي لا يعرف، وقال في التقريب، الحسين بن طلحة مجهول من الثامنة. انظر تهذيب التهذيب 2/ 341، تقريب التهذيب / 74.

** _ هو الصحابي الجليل جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي، النوفلي، قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في فداء أسرى بدر، ثم أسلم بعد ذلك، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه سليمان بن صرد وسعيد بن المسيب وإبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف وآخرون، حكى ابن عبد البر أنه أول من لبس الطيلسان بالمدينة، وتحاكم إليه عثمان وطلحة في قضية، مات سنة (56) انظر تهذيب التهذيب 2/ 63/64.

... لا خلاف بين أهل الملة في أن الجمع بين الأختين في النكاح حرام لقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} عطفًا على قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} لأنه يفضي إلى القطيعة كما سبق.

... وسواء كانتا شقيقتين من أب، أم من أم، وسواء النسب والرضاع، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد، لأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين، فتحريم الجمع بينهما بطريق الأولى.

... ولا يجوز الجمع بين المرأة وبين عمتها وبينها وبين خالتها، سواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازًا كعمات أبائها وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالاتهن وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع لأن العمة بمنزلة الأم لبنت أخيها والخالة بمنزلة الأم لبنت أختها.

... وتحريم الجمع بين من ذكر موضع اتفاق بين جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة والشرط عندهم في تحقيق الجمع أن تكون الحرمة ثابتة من الجانبين، وهو أن يكون كل واحد منهما لو قدرت ذكرًا حرمت الأخرى (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت