فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 337

ذهب بعض أهل العلم الى ان العبد يجوز له ان ينكح أربعا كالحر 0 روي ذلك عن ابي الدرداء (رضي الله عنه) ، ومجاهد، وربيعة، وابي ثور، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، والزهري، ويحيى بن سعيد، والقاسمية ومالك، وداود وابن حزم (1) 0

قال الامام الشوكاني:"والأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"0"النساء:3"والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم، الا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة، كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما" (2) 0

ولان النكاح طريقه الملاذ والشهوات، فكان العبد مساويا فيه للحر كالأكل واللباس الطيب (3) 0

ويرد عليه:

ان قوله تعالى:"فانكحوا"منصرف الى من يملك النكاح، والعبد لا يملك ذلك بنفسه، وقال في سياقها:"فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"والعبد لا ملك له، فلا يباح الجمع الا بين اثنتين 0 (4) والله تعالى اعلم 0

المطلب الثاني: نكاح الأمة:

اختلف العلماء في حكم تزوج الأمة على قولين:

القول الاول:

(1) المدونة 2/ 199، زاد المسير ص 255، نيل الاوطار ص: 1176، المعونة 2/ 541، الكافي، ابن عبد البر ص:245 0

(2) نيل الاوطار ص:177 وينظر: الروضة الندية 2/ 59، المحلى 9/ 444 0

(3) المعونة 2/ 541، المنتقى 3/،336 المحلى 9/ 441 0

(4) زاد المسير ص 255 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت