ذهب بعض أهل العلم الى ان العبد يجوز له ان ينكح أربعا كالحر 0 روي ذلك عن ابي الدرداء (رضي الله عنه) ، ومجاهد، وربيعة، وابي ثور، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، والزهري، ويحيى بن سعيد، والقاسمية ومالك، وداود وابن حزم (1) 0
قال الامام الشوكاني:"والأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"0"النساء:3"والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم، الا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة، كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما" (2) 0
ولان النكاح طريقه الملاذ والشهوات، فكان العبد مساويا فيه للحر كالأكل واللباس الطيب (3) 0
ويرد عليه:
ان قوله تعالى:"فانكحوا"منصرف الى من يملك النكاح، والعبد لا يملك ذلك بنفسه، وقال في سياقها:"فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"والعبد لا ملك له، فلا يباح الجمع الا بين اثنتين 0 (4) والله تعالى اعلم 0
اختلف العلماء في حكم تزوج الأمة على قولين:
القول الاول:
(1) المدونة 2/ 199، زاد المسير ص 255، نيل الاوطار ص: 1176، المعونة 2/ 541، الكافي، ابن عبد البر ص:245 0
(2) نيل الاوطار ص:177 وينظر: الروضة الندية 2/ 59، المحلى 9/ 444 0
(3) المعونة 2/ 541، المنتقى 3/،336 المحلى 9/ 441 0
(4) زاد المسير ص 255 0