فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 337

ولانه عقد اعتوره نقصان نقص الكفر والملك فإذا اجتمعا منعا كالمجوسية لما اجتمع فيها نقص الكفر وعدم الكتاب لم يبح نكاحها، ولا فرق بين الحر والعبد في تحريم نكاحها لعموم ما ذكرنا من الدليل ولان ما حرم على الحر تزويجه لاجل دينه حرم على العبد كالمجوسية" (1) 0"

المطلب السادس: نكاح كتابية على مسلمة

كره أبن عباس (رضي الله عنهما) للمسلم أن يتزوج الكتابية على المسلمة، أخرجه ابن أبي شيبة عنه قال: (( لا تزوج اليهودية على المسلمة ) ) (( 2 ) )وإليه ذهب الزيدية (( 3 ) )

وخالفه في ذلك عثمان (رضي الله عنه) فنكح نائلة بنت الفرافصة الكلبية، وهي نصرانية على نسائه، ثم أسلمت على يديه (( 4 ) )ونقله ابن ابي شيبة عن الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي (( 5 ) ).

المطلب السابع: نكاح الصابئية

أخرج عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه سئل عن الصابئيين فقال: (( هم قوم بين اليهود والنصارى، لا تحل ذبائحهم، ومناكحتهم ) ) (( 6 ) )وهو قول مجاهد (( 7 ) )0

وقد اختلف السلف في الصابئة في مسألتين:

الأولى: ماهية معتقدهم.

الثانية: ما ينبني على عقائدهم من حل المناكحة، والذبائح أو حرمتها.

أما المسألة الأولى:

فقال قتادة، وأبو الزناد، وأبو جعفر الرازي: الصابئة قوم يعبدون الملائكة، ويصلون إلى القبلة، ويقرؤن الزبور (( 8 ) )

(1) المغني 7/ 509، الشرح الكبير 7/ 512 0 وينظر: كشاف القناع 5/ 91 0

(2) المصنف، ابن أبي شيبة:3/ 468.

(3) الروض النضير: 4/ 46.

(4) ينظر: الروض النضير: 4/ 63.

(5) المصنف، ابن أبي شيبة: 3/ 469.

(6) المصنف، عبد الرزاق: 6/ 125، وينظر: فتح القدير، الشوكاني: 1/ 94.

(7) المصنف: 6/ 125، تفسير الطبري: 1/ 319، فتح القدير: 1/ 94.

(8) المصنف:6/ 124، تفسير الطبري:1/ 320، تفسير ابن كثير:1/ 105 و 2/ 81.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت