فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 337

كان الاشتراط في صلب العقد أو قبله تواطأ عليه الطرفان أم نوياه قصد التحليل، إلا أنه في هذه المسألة أعمل النظر في العلل والمفاهيم حتى وإن كانت بعيدة.

... وهو مع ذلك شديد المنازعة ساطع الحجة يرحمه الله.

... والذي يبدو لي بعد استعراض المذاهب الفقهية وأدلتها في نكاح التحليل ما يأتي:

... الصورة الأولى: إذا اشترط عليه في صلب العقد أن يطلقها بعد إصابتها لتحل لزوجها الأول، فهذه والله أعلم ظاهرة البطلان لما يأتي:

... 1 _ الأحاديث السابقة في لعن المحلل والمحلل له، إذ المحلل في هذه الصورة استعير لينزو على المرأة ليس إلا.

... 2 _ ولأنه شرط في صلب العقد ما ينافيه، وإيضاح ذلك أن النكاح إنما يقصد منه الدوام والاستمرار، فاقتران العقد بما ينافيه يلبسه ثوب الفساد، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة (1) ، وبه قال أبو يوسف من الحنفية.

الصورة الثانية:

وهي فيما إذا حصل التواطؤ على ذلك قبل العقد ولا يذكر لفظًا في صلب العقد، ولكنه منوي ومعلوم.

... فهذه أيضًا ظاهرة البطلان، للأحاديث السابقة في لعن المحلل .. الخ.

... ولأنه نكاح شرط انقطاعه دون غايته، فشابه نكاح التأقيت، ولأن الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ إذ هي وسائل إليها (2) .

ــــــــــــ

1 _ ابن تيمية: إقامة الدليل على إبطال التحليل 3/ 198 ضمن الفتاوى.

2 _ ابن تيمية: إقامة الدليل على إبطال التحليل 3/ 189 ضمن الفتاوى.

... قال في الزاد: بعد ذكر أدلة تحريم نكاح المحلل ما نصه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت