فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 337

* _ يرى الأحناف أن من زنى بامرأة أو لمسها أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة فإنه يحرم عليه أصولها وفروعها وتحرم هي على أصوله وفروعه، إذ أن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنا، ومثله مقدماته. ويرى جمهور العلماء أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة. انظر المسألة وأدلتها في فقه السنة 2/ 73، 74.

وفيما لو علق الطلاق على النكاح (*) فهل يحمل على العقد على أنه حقيقة فيه، أم على الوطء على أنه حقيقة فيه مجاز في العقد هذا مالم ينو أحدهما )) (1) (**)

ثبتت مشروعية النكاح بالكتاب والسنة (2) والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (3) وقوله جل شأنه: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (4)

ففي هاتين الآيتين الأمر بالنكاح.

وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث ابن مسعود (***) المتفق على

ـــــــــــ

1_ الشربيي: مغني المحتاج 3/ 123.

2 _ السنة ماجاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير وكان من باب التشريع ولها مدلولات أخرى والمراد هنا ما ذكرت أ هـ انظر المحلى 1/ 97.

3 _ سورة النساء آية / 3.

4 _ سورة النور آية / 32.

* _ أي بأن قال لها مثلا: إن نكحت فلانة فأنت طالق، فهل والحالة هذه تطلق إذا عقد عليها أو إذا جامعها. قولان مبنيان على الخلاف في معنى النكاح.

** _ أي أما إذا نوى حال تلفظه بالنكاح العقد أو الوطء تعين المصير إليه. فالخلاف إنما هو دائر في صورة حال الإطلاق فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت