فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 337

روي عن عائشة، وأبن عمر وأبن الزبير، ورافع بن خديج، وزينب بنت أم سلمة (رضي الله عنهم) ، وسعيد بن المسيب، وأبي سلمة، والقاسم بن محمد، وسالم، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والشعبي، والنخعي، وأبي قلابة، وأياس بن معاوية، أنه لا يثبت حكم الرضاع للزوج. وهو قول لبعض الامامية (1) .

والحجة لهم:

أن الرضاع إنما هو للمرأة التي اللبن منها يدل عليه قوله تعالى: (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) )0

وأجيب:

بأن الآية ليس فيها ما يعارض الحديث، فأن ذكر الأمهات لا يدل على أن ما عداهن ليس كذلك (2)

ولأجل ما تقدم ذكره فان الراجح هو قول ابن عباس (رضي الله عنهما) ، وذلك لاعتماده على السنةالنبويةالصحيحة، والله تعالى أعلم 0

الفرع الثاني: مقدار الرَّضاع المحرِّم

اختلف الفقهاء في القدر الذي يقع به التحريم على اقوال:

القول الاول:

ان التحريم يتعلق بالرضعة الواحدة أي انهم لم يحددوا مقدارًا معينًا له، وهو الرواية الاولى عن ابن عباس (رضي الله عنهما) فيما نقله عنه ابن أبي شيبة، وابن حزم، وابن الجوزي وغيرهم (3) 0

(1) ينظر: المحلى:10/ 3 - 4، الموسوعة الفقهية 22/ 249، مختصر اختلاف العلماء 2/ 318، المغني 8/ 88، الخلاف- الطوسي 5/ 93 - 94، نيل الأوطار ص:1284، عون المعبود 6/ 42، الروض النضير 4/ 88.

(2) ينظر: بداية المجتهد ص:424، سبل السلام 3/ 216.

(3) المصنف، ابن ابي شيبة 3/ 548، زاد المسير ص:269، المغني 8/ 138، سبل السلام 3/ 213، بداية المجتهد ص:421، زاد المعاد 4/ 174، المحلى 10/ 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت