فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 337

3 _ ابن أبي شيبة: المصنف 4/ 293،294 قال أبو بكر الحصاص: فإن قيل لا يجوز أن تكون المتعة زنًا لأنه لم يختلف أهل النقل أن المتعة كانت مباحة في بعض الأوقات، ولم يبح الله الزنا قط. قيل له لم تكن زنًا في وقت الإباحة، فلما حرمها الله تعالى جاز إطلاق اسم الزنا عليها كما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر) .

... أخرجه الترمذي 3/ 410 وحسنه _ وإنما معناه التحريم لا حقيقة الزنا وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (العينان تزنيان والرجلان تزنيان فزنا العين النظر، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه) أخرجه أحمد في مسنده 2/ 276. فأطلق اسم الزنا على وجه المجاز إذ كان محرمًا، فكذلك من أطلق الزنا على المتعة فإنما أطلقه على وجه المجاز وتأكيد التحريم أ هـ. أحكام القرآن 2/ 178، 179.

* _ تقدمت ترجمته.

** _ هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله المدني، روى عن أخيه عبد الله وأمه أسماء وخالته عائشة وعلي بن أبي طالب وغيرهم، وروى عنه أولاده، عبد الله وعثمان وهشام ومحمد ويحيى وأبو سلمة وآخرون، كان ثقة كثير الحديث فقيهًا عالمًا وكان رجلًا صالحًا لم يدخل في شيء من الفتن مات سنة 91 أو 92 انظر تهذيب التهذيب 7/ 180/181.

لابن عباس مسلك خاص في نكاح المتعة:

... إذ هو يرى أن المرء الذي اشتدت غلمته، وخشي على نفسه العنت، فليركب هذا الضرب من النكاح اضطرارًا حسب تعبيره.

... لأنه لما قيل له في شأنها، قال كما في صحيح البخاري: (عن أبي جمرة الضبي قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء، فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم(1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت