فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 337

ومعلوم ان المناكحة توجب المحبة والمودة، ومحبتهم تقدح في صحة الايمان وقد قال تعالى:"خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة""فينبغي ان يكون الزواج بالحربيات محظورا 0 (1) "

أما الجمهور:

فكرهوا ذلك لقوله تعالى:"لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله""المجادلة:22"0

بينت الاية ان مودة الكفار قادحة في صحة الايمان، وان من كان مؤمنا، لم يوال كافرا، وان كان أبا، او ابنا، أو احدا من عشيرته 0 (2)

قال الخطيب الشربيني:"وتكره حربية ليست بدار الاسلام لما في الاقامة بدار الحرب من تكثير سوادهم، ولانها ليست تحت قهرنا، وقد تسترق وهي حامل منه، فلا تصدق في انها حامل من مسلم، ولما في الميل اليها من خوف الفتنة"0 (3)

بالإضافة الى ما في ذلك من المضار الاجتماعية، والدينية، فقد ينقلن لبلادهن أخبار المسلمين، وقد يرغبن الاولاد في عقائد وعادات غير المسلمين فضلا عما يؤدي الزواج بهن الى الحاق الضرر بالمسلمات من الاعراض عنهن 0 (4)

وهذا هو الراجح، لإطلاق أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من جواز نكاح الكتابيات، من غير تقييد ذلك بشيء معين، والله تعالى اعلم 0

المطلب الرابع: نكاح الكتابية من نصارى العرب:

للعلماء في نكاح النصرانية العربية قولان:

القول الأول:

(1) زاد المسير ص: 1411 و 360، أحكام القران 3/ 326 0

(2) زاد المسير ص: 1411 و 360، المحرر الوجيز ص: 1838، المحرر 2/ 21، المعونة 2/ 582 0

(3) مغني المحتاج 3/ 187، وينظر: حواشي الشرواني 7/ 322، الفقه الإسلامي وادلته ص: 6655 0

(4) الفقه الاسلامي وادلته ص:6654 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت