المطلب الثاني: نكاح الأمة
المطلب الثالث: تسري العبد
المطلب الرابع: بيع الأمة
المطلب الخامس: عتق الأمة المزوجة
المطلب السادس: الجمع بين الأختين بملك اليمين
المطلب السابع: الجمع بين الحرة والأمة في نكاح واحد
المطلب الثامن: كم يتزوج الحر من الإماء
اختلف الفقهاء في العدد الذي يجوز نكاحه للعبد على قولين:
القول الاول:
لايجوز للعبد ان يجمع بين اكثر من اثنتين، عند ابن عباس (رضي الله عنهما) ، نقله عنه السياغي الحيمي 0 (1)
وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنهم) ، وهو قول عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والليث، وأبي حنيفة، والشافعي، واحمد والزيدية 0 (2)
والحجة لهم:
ان تنصيف العقوبة على العبد يقتضي تنصيف الحقوق له، عملا بقاعدة الغرم بالغنم، وكذلك اجماع الصحابة (رضي الله عنهم) الذي لا يخلو من وقوفهم على شيء من ذلك، من النبي (صلى الله عليه وسلم) وهذا الاجماع نقله الامام ابن المنذر، وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم 0 (3)
القول الثاني:
(1) الروض النضير 4/ 48 0
(2) احكام القران، الجصاص 2/ 70، المنتقى، المجد ص 1176، الدراية 2/ 71 نيل الاوطار ص 1176، الام 5/ 41، مسند الشافعي ص: 298، المحلى 9/ 444، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 158، مصنف عبدالرزاق 7/ 221، مصنف ابن ابي شيبة 3/ 284، فقه الامام علي ص 559، الروض النضير 4/ 47 - 48، تكملة المجموع 16/ 244، الدر المنثور 1/ 283 0
(3) مراتب الاجماع، ابن تيمية ص 63، الاجماع، ابن المنذر ص:97، فقه الامام علي ص 559 0