فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ان التسري فرع على صحة الملك، والعبد مملوك لا يقدر على شيء فليس فيه أهلية الملك، كما قال تعالى:"ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء"0"النحل:75"يعني ليس له شيء، ولايملك شيئا 0 (1)
واجيب:
بأن الآية لم تخص حرا من عبد فبقي على عمومه (2) 0
2 0 واستدل الكاساني (3) بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يتسرى العبد ولا يسريه مولاه" (4) 0
وجه الدلالة منه ان العبد ليس اهلا للملك، فلا يصح التسري منه (5) 0
اذا باع السيد أمة، فهل يعتبر هذا طلاقا لها، عن ابن عباس (رضي الله عنهما) روايتان:
الرواية الاولى:
نقل الحافظ ابن كثير أن بيع الأمة ليس طلاقا لها 0 (6) قال ابن الجوزي: وهذا أصح 0 (7)
واليه ذهب جمع من الصحابة منهم:"علي، وعبد الرحمن وابن عمر 0 (8) رضي الله عنهم وهو قول المالكية 0 والزيدية (9) 0"
واستدلوا:
(1) الروض النضير 4/ 54، الكافي، ابن قدامة 3/ 6 0
(2) المحلى 9/ 445 0
(3) بدائع الصنائع 5/ 254 و 2/ 234 0 وينظر: البحر الرائق 3/ 187 0
(4) لم أجد له اصلا في كتب الحديث والرجال والعلل 0
(5) بدائع الصنائع 5/ 254، الشرح الكبير 9/ 305 0
(6) تفسير ابن كثير 1/ 475 0
(7) زاد المسير ص 271 0
(8) ينظر: المعونة 2/ 630، الكافي، ابن عبد البر ص 275 - 276، الدراية 2/ 64، تفسير ابن كثير 1/ 474 و 475 0
(9) الاحكام، الامام يحيى 1/ 436، شرح الازهار 2/ 326 0