فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
0 قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: (( لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) ) (1)
0 واستدل ابن المنذر بإجماع علماء الأمصار على هذا القول، وقال ابن عبد البر بعد ان ذكر من اجازه: (( وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى، ولا من تبعهم ) ) (2) .
والجواب عنه ظاهر، كيف يكون إجماعًا ومن القائلين بخلافه من هم من خيار فقهاء الصحابة: عمر، وعلي، وزيد (رضي الله عنهم) وغيرهم.
0 ان التربية لا تأثير لها في التحريم كسائر المحرمات (3) .
والذي يظهر لي بعد عرض أدلة القولين هو رجحان مذهب جمهور العلماء، والله تعالى اعلم.
وفيه المطالب الآتية:
المطلب الأول: من أحكام الرضاع وفيه الفروع الآتية:
الفرع الأول: لبن الفحل
الفرع الثاني: مقدار الرضاع المحرم
الفرع الثالث: سن الرضاع
الفرع الرابع: رضاع الكبير
الفرع الخامس: شهادة امرأة واحدة على الرضاع
المطلب الثاني: الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرَّضاع
المطلب الأول: من أحكام الرضاع وفيه:
الفرع الأول: لبن الفحل
(1) صحيح البخاري- فتح 9/ 107،صحيح مسلم - شرح النووي:10/ 26، سنن ابي داود- عون: 6/ 40، صحيح ابن حبان: 9/ 422، النسائي في سننه الصغرى: 6/ 94 و 95،سنن ابن ماجه: 1/ 624 رقم_1939)، المسند 6/ 309 و 428، السنن الكبرى البيهقي: 7/ 75، مسند الشافعي ص:272 0
(2) المغني: 7/ 473، الشرح الكبير:7/ 476، تفسير القرطبي: 5/ 106.
(3) المغني: 7/ 473، الشرح الكبير:7/ 476، تفسير القرطبي: 5/ 106، أحكام القرآن، الجصاص: 2/ 162.