فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 337

0 قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: (( لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) ) (1)

0 واستدل ابن المنذر بإجماع علماء الأمصار على هذا القول، وقال ابن عبد البر بعد ان ذكر من اجازه: (( وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى، ولا من تبعهم ) ) (2) .

والجواب عنه ظاهر، كيف يكون إجماعًا ومن القائلين بخلافه من هم من خيار فقهاء الصحابة: عمر، وعلي، وزيد (رضي الله عنهم) وغيرهم.

0 ان التربية لا تأثير لها في التحريم كسائر المحرمات (3) .

والذي يظهر لي بعد عرض أدلة القولين هو رجحان مذهب جمهور العلماء، والله تعالى اعلم.

المبحث الرابع: من أسباب التحريم في النكاح(الرَّضاع)

وفيه المطالب الآتية:

المطلب الأول: من أحكام الرضاع وفيه الفروع الآتية:

الفرع الأول: لبن الفحل

الفرع الثاني: مقدار الرضاع المحرم

الفرع الثالث: سن الرضاع

الفرع الرابع: رضاع الكبير

الفرع الخامس: شهادة امرأة واحدة على الرضاع

المطلب الثاني: الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرَّضاع

المطلب الأول: من أحكام الرضاع وفيه:

الفرع الأول: لبن الفحل

(1) صحيح البخاري- فتح 9/ 107،صحيح مسلم - شرح النووي:10/ 26، سنن ابي داود- عون: 6/ 40، صحيح ابن حبان: 9/ 422، النسائي في سننه الصغرى: 6/ 94 و 95،سنن ابن ماجه: 1/ 624 رقم_1939)، المسند 6/ 309 و 428، السنن الكبرى البيهقي: 7/ 75، مسند الشافعي ص:272 0

(2) المغني: 7/ 473، الشرح الكبير:7/ 476، تفسير القرطبي: 5/ 106.

(3) المغني: 7/ 473، الشرح الكبير:7/ 476، تفسير القرطبي: 5/ 106، أحكام القرآن، الجصاص: 2/ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت