فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واليه ذهب ابو حنيفة، ومالك، والشافعي، واحمد، والظاهرية والزيدية والامامية 0 (1)
واستدلوا بما يلي:
1 0 قال الحافظ ابن كثير:"وقد اجمع المسلمون على ان معنى"حرمت عليكم امهاتكم 000" (النساء: 23) ان النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، وكذلك يجب ان يكون نظرا، وقياسا الجمع بين الاختين، وامهات النساء، والربائب"0 (2)
ولا يخفاك ان هذه الدعوى الاجماعية منقوضة بمخالفة ابن عباس (رضي الله عنهما) ، الا اللهم ان اراد ان خلاف الواحد والاثينن من المجتهدين لايقدح في الاجماع، وبه يقول بعض الائمة منهم الطبري والجصاص وابن المنذر، وهو خلاف المشهور عند الاصوليين 0
2 0 ان الجمع بين الاختين المملوكتين في الوطء، بمعنى الزواج، فيتحقق فيه ما يتحقق بالزواج، من النفرة والكراهية وغيرها، فيتم تعدية الحكم اليه لاتحاد العلة 0 (3)
3 0 يؤيده ان سبب النزول يدل على التحريم 0
قال ابن عباس (رضي الله عنهما) :"كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله الا امرأة الأب، والجمع بين الأختين فنزلت هذه الآية"0 (4) أي:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف، وان تجمعوا بين الأختين" (النساء: 22 - 23) 0
وما استدل به جمهور العلماء هو الذي يتبين لي رجحانه، والله تعالى اعلم بالصواب 0
(1) بدائع الصنائع 2/ 264، المنتقى 3/ 301، شرح الزرقاني 3/ 192، المغني 7/ 96، المبدع 7/ 65، الشرح الممتع 5/ 227، المحلى 9/ 133، الروض النضير 4/ 40 و 43، شرائع الاسلام 2/ 291 0
(2) تفسير ابن كثير 1/ 474 وينظر: المحرر الوجيز ص:419 - 420، زاد المعاد 4/ 11،فتح القدير، الشوكاني 1/ 447 0
(3) زاد المعاد 4/ 11، فقه الامام علي ص: 561 0
(4) تفسير الطبري 8/ 133، وسنده حسنه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على زاد المسير ص: 268، وينظر: تفسير ابن كثير 1/ 474، الدر المنثور 2/ 134 0