فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 337

بالظاهر من قوله تعالى:"الا ماملكت ايمانكم"، فانه لا يخصص عموم قوله تعالى:"وان تجمعوا بين الاختين"، لان المراد بقوله:"الا ما ملكت ايمانكم"استثناء المملوكات المتزوجات من عموم تحريم نكاح النساء المتزوجات المبين في قوله تعالى:"والمحصنات من النساء"فيجوز الاستمتاع بالمملوكة، وان كانت ذات زوج، بعد استبرائها، وليس فيها اشارة للجمع بين الاختين 0 (1)

القول الثاني:

كراهة الجمع بينهما 0 وهو الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما (2) 0

وبه قال علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) ،فانه نقل عنه:"حرمتهما اية، واحلتهما اية"0 والمراد باية التحريم قوله تعالى:"وان تجمعوا بين الاختين" (النساء: 23) ، حيث يدخل في عمومها الاماء 0

والمراد باية التحليل قوله تعالى:"والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم"وامثالها كقوله تعالى"الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم" (المؤمنون: 6) 0

واليه ذهب عمر وابنه عبدالله، وعثمان وعمار بن ياسر (رضي الله عنهم) 0 (3)

القول الثالث:

حرمة الجمع بينهما 0 قال ابن مسعود (رضي الله عنه) :"يحرم من الاماء ما يحرم من الحرائر،الا العدد"0 (4) ونقل عن علي وعمار رضي الله عنهم (5) 0

(1) زاد المسير ص: 271،تفسير ابن عباس 1/ 224 0

(2) مصنف ابن ابي شيبة 3/ 305، سنن الدارقطني 3/ 196 0

(3) تفسير القرطبي 5/ 117، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 164، زاد المعاد 4/ 11، كنز العمال 16/ 514، تفسير ابن عباس 1/ 122 0

(4) مصنف عبدالرزاق 7/ 195، تفسير ابن كثير 1/ 474، التلخيص الحبير 3/ 174، فقه الامام علي ص: 560 و 561 0

(5) المحلى 9/ 523، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 163 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت