4 _ أخرجه أبو داود عن رويفع بن ثابت 2/ 615 حديث رقم 2158 وأخرجه الترمذي مختصرًا في كتاب النكاح: باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل، وقال: حديث حسن.
* _ أخرجه البخاري في الوصايا برقم 2745 والفرائض والحدود والأحكام، ومسلم في الرضاع 1457 وأبو داود في الطلاق والترمذي في الرضاع والنسائي في الطلاق وابن ماجه في النكاح وأحمد 1/ 59.
... وقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا توطأ حامل حتى تضع(1) قالوا: ولأنها حامل من غيره، فحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل، ولأن هذا الحمل يمنع الوطء فيمنع العقد أيضًا كالحمل الثابت من النسب، لأن المقصود من النكاح هو حل الوطء، فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن النكاح مفيدًا فلا يجوز، ولهذا لم يحز إذا كان الحمل ثابت النسب كذلك إذا كان غير ثابت النسب.
... وهذا هو الرأي المختار والله أعلم.
ــــــــــــ
1 _ أخرجه"أبو داود في سننه 2/ 614 حديث رقم / 2157."
المبحث السادس
نكاح المسلم غير الكتابية (1) ويشتمل على النقاط التالية:
1 _ أدلة تحريم نكاح المشركات وحمل الكتابيات والكلام في ذلك.
2 _ العلة في تحريم نكاح المشركة دون الكتابية.
3 _ حرمة تزويج الكافر بالمسلمة وعلة ذلك.
4 _ زواج الصابئة.
5 _ حكم التزوج بالمجوسيات.
6 _ أهل الكتاب من غير اليهود والنصارى (2) .
ــــــــــــ
1 _ غير أهل الكتاب هم المشركون والمجوس والصابئة وغيرهم.
2 _ كالمتمسكين بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود.