2 _ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 3/ 162.
3 _المغني لابن قدامة 7/ 22، 80 وإن كان الأخرس كاتبًا يكون الولاية له، فيوكل بها من يزوج موليته أو يزوجه.
4 _ قوله: إشارة الأخرس، أي سواء كان الخرس أصليًا أو طارئًا، ومنه من اعتقل لسانه ولم يرج برؤه وأما من يرج برؤه بعد ثلاثة أيام فأكثر، فلا يلحق به / أ هـ حاشية البجيرمي على المنهج 4/ 8.
5 _ في الحنث: كأن حلف لا يكلم فلانًا، فأشار إليه فإنه لا يحنث بها، وكذلك إِشارته في حال صلاته لا تبطلها، ولا يعتد بإشارته في الشهادة ولا تصح.
6 _ المعتوه ناقص العقل، مختار الصحاح ص 412.
7 _ علة يهذي فيها، ويقال: مرسام، القاموس المحيط 4/ 80.
8 _ قال في القاموس 4/ 82 البكم محركة: الخرس كالبكامة، أو مع عي وبله، أو أن يولد ولا ينطق ولا يسمع. أ هـ.
... سبق القول على هذه المسألة في مقدمة الرسالة في الدراسة الإجمالية وخلاصة القول فيها:
... أنه ذهب الأكثر من أهل العلم ومنهم الثلاثة، إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، وأن الولاية شرط في صحة العقد، وهي من اختصاص الرجال.
... وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن المرأة إذا كانت بالغة عاقلة فإن لها الحق في مباشرة العقد لنفسها، بكرًا كانت أم ثيبًا، إلا أنه يستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها صونًا لها عن التبذل.
... واستدل الجمهور بالآيات والأحاديث المتقدمة فراجعها، وراجع أدلة الآخرين ومناقشتها في مقدمة الرسالة (1) .
... مذهب جمهور أهل العلم أن الأولياء في تزويج المرأة هم عصبتها (2) ، ولكنهم اختلفوا في ترتيب هؤلاء الأولياء.
... فالشافعية قالوا إن أحق الأولياء بالتزويج:
... 1 _ الأب ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا.
... 2 _ ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب.