فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 337

ولو قلنا المراد إن الزاني لا يطأ إلا الزانية، حين يكون وطوء زنا، فهذا الكلام لافائدة فيه )) (5) .

ـــــــــــ

1_ تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني: كفاية الأخيار 2/ 109.

2_ سورة النور آية /3.

3_ سورة البقرة آية / 230.

4_ الخطابي معالم السنن 2/ 541 بتعليق عزت عبيد الدعاس.

5_ الفخر الرازي: التفسير الكبير 23/ 151.

* _ هو رفاعة بن رافع الزرقي، أبو معاذ شهد بدرًا وأبوه أول من أسلم من الأنصار، وشهد هو

وابنه العقبة روى رفاعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي الصديق وعبادة بن الصامت، وشهد مع علي

الجمل وصفين، توفي سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ابن حجر تهذيب التهذيب 3/ 281.

قال الراغب من علماء الشافعية: (( يستحيل أن يكون النكاح حقيقة في الجماع ويكنى به عن العقد، لأن الجماع يستقبح من ذكره كما يستقبح من فعله، والعقد لا يستقبح(1) أي فلا يكنى بالأقبح عن غيره، ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح )) (2) .

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ولدت من نكاح لا من سفاح ) ) (3) ويقال في السرية (( ليست مزوجة ولا منكوحة، وصحة النفي دليل المجاز ) ) (4) .

وبهذا يترجح مذهب الجمهور بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ويكون المقصود به في الشرع حينئذ عند إطلاقه عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه مالم يصرفه عنه دليل.

(( وفائدة الخلاف تظهر فيمن زنى بامرأة، هل تحرم على ابنه وأبيه على أنه حقيقة في الوطء أم لا تحرم إذا قلنا: إن لفظ النكاح مجاز في الوطء حقيقة في العقد(5) (*) ؟

ـــــــــــ

1_ ابن حجر: فتح الباري 9/ 103، الشربيني الخطيب: مغني المحتاج 3/ 123.

2_ ابن قدامة: 7/ 3.

3_ البيهقي: السنن الكبرى كما في التلخيص لابن حجر 3/ 176.

4_ الشرواني على التحفة 7/ 183، ابن قدامة: المغني 7/ 3.

5_ الخرشي على مختصر خليل 3/ 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت