كره ابن عباس (رضي الله عنهما) نكاح الأمة 0 نقل عنه ابن ابي شيبة والطبري وابن حزم وابن عطية قوله:"ما ازلحفَّ (1) ناكح الأمة عن الزنا الاقليلا"0 (2)
قال ابن عطية:"وهذا ندب الى الترك،وعلته ما يؤدي اليه نكاح الاماء من استرقاق الولد، ومهنتهن"0 (3)
وهو قول جمهور العلماء الذين ذهبوا الى جوازه بشروط هي:
الشرط الاول: ان لايكون تحته حرة يتيسر الاستمتاع بها مسلمة أو كتابية 0
الشرط الثاني: أن لا يقدر على نكاح حرة لعدم الحرة، أو عدم صداقها، ولو قدر على حرة كتابية، لم تحل الأمة، على خلاف بين العلماء، لقوله تعالى:"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات"0"النساء:4"0
الشرط الثالث: خوف العنت، والمراد به هنا الزنا 0
الشرط الرابع: كون الأمة المنكوحة مسلمة 0 (4)
القول الثاني:
ذهب الحنفية والامامية الى جواز نكاح الإماء،ولو وجد طولا لنكاح الحرة (5) 0
(1) قال الزمخشري في الفائق في غريب الحديث 2/ 92:"ازحلف عن كذا وازلحف إذ تنحى. وازلحف من ازحلف كاطمأن من اطأمن. لقولهم: زحلفته فتزحلف. كما قالوا: طامنه فتطامن وزعموا أن الرواية بتخفيف الفاء وهى من أوضاع العربية على مراحل والصواب: ازلحف كاقشعر أو ازحلف على أن الأصل تزلحف قلب تزحلف فأدغمت التاء في الزاى".
(2) مصنف ابن ابي شيبة 3/ 286، تفسير الطبري 5/ 35، المحلى 9/ 441، المحرر الوجيز ص 425، الدر المنثور 2/ 143 0
(3) المحرر الوجيز ص 425 0
(4) ينظر: الام 5/ 9 - 10 و 158، الوسيط 5/ 122، روضة الطالبين ص: 1214 - 1216، الروض النضير 4/ 45، المغني 7/ 104، المبسوط 5/ 109، الروض المربع ص: 348، المحلى 9/ 441، المنتقى 3/ 322 فتح القدير، الشوكاني 1/ 450، تفسير الطبري 6/ 104، المهذب، ابن البراج 2/ 215 مسالك الافهام 7/ 324 0
(5) ينظر: المبسوط 5/ 109، أحكام القرآن، الجصاص 3/ 112، السرائر 2/ 548 0