فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 337

.. فإن فرضت الصغرى ذكرًا حرمت العمة أو الخالة، وإن فرضت الكبرى ذكرًا حرمت عليه البنت، لأنها ابنة أخيه أو ابنة أخته.

ــــــــــــ

1 _ بدائع الصنائع 3/ 1398 الخرشي على مختصر خليل 3/ 210 المجموع شرح المهذب 16/ 225 226 ابن قدامة: المغني 7/ 115، النووي شرح مسلم 9/ 190 فتح الباري 9/ 160، نيل الأوطار للشوكاني 6/ 157، الروض النضير لأحمد بن الحسين السياغي 4/ 241 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد عبد الرحمن الدمشقي ص 207.

... وتخرج من هذه القاعدة صورتان:

... الأولى: ما إذا كان فرض إحداهما يحرم الأخرى دون العكس.

... الثانية: هي عدم تأتي افتراض الذكورية في الشق الثاني، فلا يحرم الجمع بينهما (1) .

... وخالفهم زفر في الصورتين (2) .

... مثال الصورة الأولى: المرأة وبنت زوجها الأول،فلو افترضنا أن بنت الزوج ذكر لما جازت له المرأة لأنها زوجة أبيه فتحرم ولا يتأتى اقتراض العكس فتنعدم هذه الصورة.

... وقد روى البيهقي بسنده إلى الشافعي قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عبد الله بن صفوان (*) جمع بين امرأة رجل من ثقيف وابنته (3) أي من غيرها.

... قال البخاري: (وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي(4 ) ) ورواه الدار قطني عن قثم (**) مولى ابن عباس قال: تزوج عبد الله بن جعفر ابنة علي وامرأة علي النهشلية (5) .

ــــــــــــ

1 _ السرخسي: المبسوط 4/ 211، المجموع شرح المهذب 16/ 226، ابن قدامة المغني 7/ 128.

2 _ الكاساني: بدائع الصنائع 3/ 1398.

3 _ البيهقي: السنن الكبرى.

4 _ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب النكاح باب ما يحل من النساء وما يحرم 9/ 153 مع فتح الباري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت