فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 337

3 _ سنن الترمذي 3/ 427 رقم 1129 وحسنه، 1130 سنن أبي داود 2/ 679 رقم 2242، سنن الدار قطني 3/ 273 ولفظ أبي داود والدار قطني، (طلق أيتهما شئت) وابن فيروز اسمه الضحاك.

4 _ أخرجه ابن حبان في صحيحه وفي إسناده أبو حريز بالحاء المهملة والراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين وقد ضعفه جماعة، ولكن قد علق له البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال ابن حجر: وهو حسن الحديث عندي انظر تلخيص الحبير 3/ 168.

* _ هو الصحابي الجليل فيروز الديلمي، أبو عبد الله اليماني وفيروز هو الذي قتل الأسود العنسي، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه بنوه الضحاك وعبد الله، وسعيد وآخرون، توفي سنة (53) وله في كتب السنن ثلاثة أحاديث، تهذيب التهذيب 8/ 305.

... وعن حسين بن طلحة (*) قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة(1 ) ) .

... فلما كانت الضرائر قلما تسكن عواصف الغيرة بينهن ونار العداوة والبغض تعترضهن والمشاحنة والمخاصمة من طبيعتهن، نهى الشارع الحكيم عن الجمع بين محرمين لئلا يفضى هذا الجمع إلى قطيعة الرحم، وتقطع العلائق بين الأقربين، وقد قال عز وجل: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} (2) .

... وعن جبير (**) بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يدخل الجنة قاطع رحم(3 ) ) .

... فلذلك منع هذا الجمع، حتى وإن رضيت الأولى بنكاح قريبتها، فإنه لا يحل له أيضًا لأن الطبع يتغير (4) .

ــــــــــــ

1 _ أخرجه أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة في مسنده كما في تلخيص الحبير لابن حجر 3/ 168.

2 _ سورة محمد آية / 22.

3 _ أخرجه أبو داود 2/ 323 حديث رقم 1696.

4 _ ابن حجر الهيثمي: تحفة المحتاج 7/ 307.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت