فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 337

.. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى(4 ) ) .

ــــــــــــ

1 _ النساء آية / 23 ومعنى {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} أن ما كان منكم في الجاهلية ولم يدركه الإسلام هو في موضع العفو لا يحاسبكم الله عليه في الإسلام.

2 _ أبو زهرة محاضرات في عقد الزواج وآثاره ص 127/ 128.

3 _ أخرجه الترمذي في سننه 3/ 323 حديث رقم 1125.

4 _ سنن الترمذي 3/ 424 رقم 1126 سنن أبي داود 2/ 553، 554 رقم 2065.

... قال أبو عيسى: حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم (1) .

... وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(2 ) ) .

... وعن أبي فيروز الديلمي (*) عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أسلمت وتحتى أختان قال: (اختر أيتهما شئت(3 ) ) .

... كما ورد في بعض الروايات للتصريح بالمعنى الذي من أجله حرم الجمع بين المحارم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أ ن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم(4 ) ) .

ــــــــــــ

1 _ سنن الترمذي 3/ 424.

2 _ صحيح مسلم 9/ 190 مع النووي وأخرجه البخاري أيضًا 3/ 423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت