فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 337

قال ابن حزم:"وصح عن ابن عباس، وروي عن عثمان وعلي، وابن عمر والحسن والزهري، وروي عن ربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، والنخعي، وشريح، وطاووس، والشعبي، الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة" (1) .

ويستدل له:

1 0 بحديث عقبة بن الحارث ان يحيى تزوج بنت ابي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم- فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما منها"وفي لفظ:"دعها عنك"وفي لفظ آخر:"كيف وقد قيل ففارقها عقبة" (2) 0"

وهذا يدل على الاكتفاء بواحدة (3) 0

0 وقال الزهري: فرق بين اهل ابيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع، وقال الاوزاعي: فرق عثمان بين اربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع. وقال الشعبي: كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع (4) 0

0 ولان هذا شهادة على عورة فقبل فيها شهادة النساء المنفردات كالولادة 0

القول الثاني: انه لا يثبت الرضاع بشهادة امراة واحدة

وبه قال جمهور أهل العلم فلم يقبلوا شهادة المرأة في الرضاع اذا انفردت به، وذلك على التفصيل الآتي:

قال الحنفية: لا يثبت الرضاع الا بشهادة رجلين، او رجل وامرأتين، ولا يقبل اقل من ذلك، ولا شهادة للنساء منفردات على الرضاع 0

وقال مالك: تقبل شهادة امرأتين، بشرط فشو قولهما قبل ذلك 0

(1) المحلى:9/ 399 - 400.

(2) رواه: البخاري في صحيحه - فتح:9/ 152، أحمد في المسند 4/ 7، أبو داود في سننه 4/ 27: رقم (3603) جامع الترمذي:4/ 311، النسائي في سننه الصغرى 6/ 109، وفي سننه الكبرى 3/ 306 رقم (5484) ، سنن الدرامي: 2/ 157، أبو داود الطيالسي في مسنده: ص 190 رقم (1337) ، السنن الكبرى، البيهقي:7/ 463، وينظر: الروضة الندية: 2/ 179 الهامش.

(3) المغني 9/ 224 0

(4) المغني 9/ 224 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت