لا يجوز عند ابن عباس (رضي الله عنهما) نكاح المشركات، ما لم تكن كتابية يهودية أو نصرانية 0 نقله عنه ابن الجوزي 0 (1)
وهو قول عثمان، وطلحة، وحذيفة، وجابر وعلي (رضي الله عنهم) ، ونقله بعض العلماء اجماعا 0 (2)
والدليل:
0 قوله تعالى:"ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ"0"البقرة:221"0
فحرم الله تعالى نكاح المشركات عقدا ووطءًا، وهي عامة في جميع المشركات، وما أخرج عن عمومها من اباحة كافرة فلدليل خاص، وهو قوله تعالى:"َ والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ""المائدة:5"
فهذه خصصت عموم تلك من غير نسخ (3) 0
0 قوله تعالى:"ولا تمسكوا بعصم الكوافر"0" (الممتحنة:10) 0"
فنهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح الكافرات، وامرهم بفراقهن 0 قال الزجاج: اذا كفرت فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمن، أي قد انبتَّ عقد النكاح 0 (4)
(1) زاد المسير ص 131، فتح القدير، الشوكاني 1/ 224 0
(2) الام 5/ 6، بداية المجتهد ص 428، المحرر، المجد بن تيمية 2/ 21، المغني 7/ 500، الروضة الندية 2/ 43 تكملة المجموع 16/ 232، شرائع الاسلام 2/ 294، المسائل المنتخبة، السيستاني ص 368، شرح الازهار 2/ 209، الروض النضير 4/ 63، البحر الرائق 3/ 373، الثمر الداني ص: 458، روضة الطالبين ص 1217، مغني المحتاج 3/ 186 0
(3) ينظر: المحرر الوجيز ص 193 - 194، زاد المسير ص 130، فتح القدير 1/ 224، الروض المربع ص 348 0
(4) ينظر: المحرر الوجيز ص 1849 /زاد المسير ص 1427 لا، الفقه الاسلامي وادلته 6652، الكافي، ابن قدامة 3/ 46 - 47، منار السبيل 2/ 146 0