فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 1086

بصحته نَعلم أنهم لم يتمكنوا من القدح فيه.

وقد قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تكلم على مسألة نذر اللجاج والغضب في كتابه (اللطيف) [1] قال: (وَيُسْأَلُ القائلون: إِنَّ العتق واقع بمملوكِ القائلِ: مملوكُهُ فلانٌ حر إنْ كَلَّمَ اليوم فلانًا إذا حنث في يمينه؛ أتسقطون [2] عنه [الكفارة] ؟ ) [3] .

إلى أنْ قال:(فإن ادعوا أنَّ ذلك إجماع.

قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم، وقد روي عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أنَّ في ذلك كفارة يمين) [4] . هذا نقل ابن جرير مع اختياره أنه لا يعتق ولا كفارة عليه.

وكذلك ابن حزم وهو مع داود يقولون -أيضًا-: إنه لا يعتق ولا كفارة عليه، كما يقول ذلك في الحلف بالنذر، ويقولون -أيضًا-: لا تطلق المرأة

(1) للطبري رحمه الله كتاب بعنوان: (لطيف القول في أحكام شرائع الدين) وأحيانًا يُسميه (لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام) ذكره في مواضع متعددة من تفسيره وتهذيب الآثار واختلاف الفقهاء، ولا أعلم عن وجوده شيئًا.

انظر: تاريخ دمشق (52/ 196) ، معجم الأدباء (6/ 2458) وقد أثنى عليه ثناءً عاطرًا، سير أعلام النبلاء (14/ 273) .

(2) في الأصل: (المسقطون) ، والمثبت من قاعدة العقود (2/ 332) .

(3) زيادة من الموضعين الآتيين، وقاعدة العقود.

(4) ذكر المجيب هذا النص عن الطبري مرةً أخرى في (ص 698) ، وبأطول منه في (ص 212 - 215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت