المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه -وهذا قول ابن جرير- مع أنه يقول [1] :
(وصح عن عائشة وأم سلمة -أمي المؤمنين-، وعن ابن عمر أنَّه جعل في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مالٍ لها [2] هدي وهي يهودية و [3] نصرانية إنْ لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة [4] .
وعن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت فيمن قال في [يمين: مالي] [5] ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي [كله] [6] في رتاج الكعبة = كفارة يمين [7] .
وعن أم سلمة وعائشة -أمي المؤمنين- فيمن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله إن لم يكن كذا = كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمواني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع
(1) من هنا بدأ نقل المجيب كلام ابن حزم من المحلى (ص 991) .
(2) في الأصل: (لي) ، والمثبت من المحلَّى.
(3) في المحلَّى: (أو) .
(4) أخرجه الدارقطني (5/ 288) ، والبيهقي في السنن الكبير (20/ 174 / ح 20070) .
وسيأتي كلام المجيب عنه في (ص 201 - 209) .
(5) زيادة من المحلَّى.
(6) زيادة من المحلَّى.
(7) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 214) ، وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 483) ، وابن المنذر في الأوسط (12/ 109 - 110) ، والبغوي في شرح السنة (10/ 35) وغيرهم.