فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 1086

ومثل من ظن إجماع [1] الصحابة على أن التكبير على الجنازة لا يجوز أن يزاد على أربع، وخالف السنة الثابتة في جواز التكبير أكثر من ذلك [2] .

ومثل من ظن إجماع الصحابة على وجوب جلد ثمانين للشارب، وخالف بذلك ما تقدم من السنة في جواز الاقتصار على أربعين [3] .

ومثل من ظن الإجماع على أنه لا يجوز قتل الشارب بحال، وخالف بذلك [ما] [4] ثبت من جواز القتل في الجملة، وبعض الناس جعل القتل واجبًا، والسنةُ إنما دلت على الجواز فإنه أمر بالقتل في الرابعة [5] ، وأُتي

(1) في الأصل: (الإجماع) ، والصواب ما أثبتُّ.

(2) أخرج مسلم في صحيحه (957) عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه كان يكبر على الجنائز أربعًا، وأنه كبَّر على جنازة خمسًا. فسأله عبد الرحمن بن أبي ليلى. فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبِّرُها.

وانظر لأحاديث الباب: نصب الراية (2/ 267) ، البدر المنير (5/ 260) ، وأحكام الجنائز للألباني (ص 141 وما بعدها) .

وانظر: مجموع الفتاوى (24/ 22) ، القواعد الكلية (ص 148 - 149) .

(3) مجموع الفتاوى (28/ 336) ، (34/ 214) ، الفتاوى الكبرى (3/ 425) ، مختصر الفتاوى المصرية (ص 498) ، جامع المسائل (1/ 337) ، المسودة (2/ 629) ونقله في المستدرك على مجموع الفتاوى (2/ 120) ، منهاج السنة (6/ 39، 82 وما بعدها) ، السياسة الشرعية (ص 134 وما بعدها) . وانظر ما سيأتي (ص 740، 774) .

(4) إضافة يقتضيها السياق.

(5) جاء هذا عن جماعةٍ من الصحابة منهم: معاوية بن أبي سفيان، وابن عمر، وأبي هريرة -رضوان الله عليهم- وغيرهم.

وأقوى ما ورد في الباب: حديث معاوية بن أبي سفيان؛ أخرجه أبو داود (4482) ، والترمذي (1444) ، والنسائي في الكبرى (5278) ، وابن ماجه (2573) وغيرهم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت