بشخص أكثر من الشرب ولم يقتله [1] ، وقيل له - صلى الله عليه وسلم - عن طائفة لم ينتهوا. قال:"فاقتلوهم" [2] .
ومن الناس من ظن الإجماع على ترك حديث المصرَّاة [3] .
= وقال البخاري: حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا أصحُّ من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ورجَّح الدارقطني في العلل (10/ 91) روايةَ معاوية بن أبي سفيان وأنها هي المحفوظة.
وصححه ابن حبان (10/ 295) ، والحاكم (4/ 414) .
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (34/ 219) : عندما سئل عن قتل شارب الخمر: نعم؛ له أصل، وهو مرويٌ من وجوه متعددة، وهو ثابت عند أهل الحديث.
انظر: شرح العلل (1/ 4) ، نصب الراية (3/ 346) ، السلسلة الصحيحة (3/ 347 / ح 1360) .
(1) جاء عن جماعةٍ من الصحابة؛ فقد أخرجه البخاري (6780) من حديث عمر بن الخطاب، وأخرجه أبو داود (4485) من حديث قبيصة بن ذؤيب. كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 379) من حديث أبي هريرة. وأخرجه النسائي في الكبرى (5283، 5284) من حديث جابر بن عبد الله.
(2) لم أجده بهذا اللفظ، والمعروف أنَّ هذا الأمر حدث من النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتداءً حيث قال:"إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".
(3) أخرجه البخاري (2151) ، ومسلم (1524) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وانظر: مجموع الفتاوى (4/ 532 وما بعدها) ، (29/ 426 وما بعدها) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 44) .
وينظر في المسألة بحث الدكتور / ذيب بن مصري القحطاني في مجلة الجامعة الإسلامية في عددها (81 - 82) . وانظر ما سيأتي (ص 774 - 775) .