ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العبد لا تقبل، وأنس [1] بن مالك قد ذكر الإجماع على أنها مقبولة [2] .
ومن الناس مَنْ ظَنَّ الإجماع على أَنَّ فسخ الحج الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه - رضي الله عنهم - في حجة الوداع لا يجوز، مع أَنَّ طائفةً من السلف والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلّا للمتمتع إما مبتدئًا وإما فاسخًا [3] ؛ ومثل هذا كثير.
(1) وضع الناسخ هنا علامة اللحق، وفي الهامش وضع حرف (ظ) .
(2) مجموع الفتاوى (20/ 247 وما بعدها) ، رفع الملام (ص 32) ، النبوات (1/ 479) ، الطرق الحكمية (1/ 442 وما بعدها) ، الصواعق المرسلة (2/ 583) ، بدائع الفوائد (1/ 9) . وانظر ما سيأتي (ص 775) .
(3) مجموع الفتاوى (22/ 336) ، (26/ 49، 54، 67) ، الفتاوى الكبرى (3/ 261، 284) ، جامع المسائل (1/ 365 وما بعدها) ، منهاج السنة (4/ 183 وما بعدها) ، شرح العمدة (2/ 501 وما بعدها) .
وانظر: شرح علل الترمذي (1/ 331) .