الرابعة / 303).
5 -مسألة في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان. . . إلى آخره؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 311) .
6 -مسألة فيمن حلف بالطلاق ألا يفعل شيئًا ثم أراد أن يفعله؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 331) .
7 -مسألة في رجلٍ حلف بالطلاق ثم استثنى هُنَيهةً بقدر ما يمكن فيه الكلام؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 345) ، وكذلك في الفتاوى العراقية (1/ 70) .
8 -مسألة تسمى البغدادية [1] ، تشتمل على مسائل متعلقة بالطلاق، ومنها مسألة الحلف بالطلاق؛ طبعت ضمن الفتاوى الكبرى (3/ 276) ،
(1) كذا ورد تسميتها في الفتاوى العراقية، وقد ذكر د. علي الشبل في كتابه (الأثبات في مخطوطات الأئمة) (ص 223) : من مخطوطات ابن تيمية: (المسألة البغدادية فيما يحِلُّ ويحرم من الطلاق، في (( 3) ورفة، في القرن الحادي عشر الهجري، أصلية، في مركز المخطوطات بالكويت، 124/ 1، خط قديم)، ولم أقف عليها، فيحتمل أنها هذه.
وقد ذكرها الصفدي في أعيان العصر (ص 358) والوافي بالوفيات (ص 381) ، والكتبي في فوات الوفيات (ص 395) .
وفي هذه المسألة ذكر الشيخ فيما يَتعلق بإيقاع الثلاث تعزيرًا: (وهذه المسائل عظيمة؛ وقد بسطنا الكلام عليها في موضعٍ آخر في أكثر من مجلدين، وإنما نَبَّهنا عليها هاهنا تنبيها لطيفًا) ، فاللهم يسِّر العثور عليه.