والفتاوى العراقية (2/ 804) ، وفي مجموع الفتاوى (33/ 144 وما بعدها) طرفٌ منها.
9 -مسألةٌ في الفرق بين الطلاق الحلال والطلاق الحرام [1] ؛ طبعت ضمن مجموع الفتاوى (33/ 5) ، والفتاوى الكبرى (3/ 276) ، والفتاوى العراقية (2/ 1094 إلى نهاية الكتاب) [2] .
10 -فتوى في الطلاق الثلاث استطرد فيها إلى مسائل تتعلق بالطلاق والنذر المعلَّق بالشرط، والحلف بالعتاق أو الطلاق؛ طبعت هذه الفتوى ضمن مجموع الفتاوى (32/ 83) ، والفتاوى الكبرى (3/ 207) ، والفتاوى العراقية (2/ 750) .
11 -مسألة في الرجل يحَلف بالطلاق على شيءٍ أنه لا يَفعله ثم يَفعله؛ هل يَلزمه الطلاق الثلاث؟ ؛ وهي ضمن مسائل أهل الرحبة، وقد طُبعت ضمن جامع المسائل (المجموعة السابعة / 15) ، وكذلك ضمن مجموع طُبِعَ بتحقيق حسين عُكَّاشة، بدار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.
12 -فصلٌ: إذا قال الرجل: عليَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله. . . فهل يقع به طلاق؟ ، طُبعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 424) .
(1) كذا عُنْونَ لها في الفتاوى الكبرى، ويَحتمل أنه من صنيع المحقق. وفي مجموع الفتاوى والفتاوى العراقية: فصلٌ مختصر فيما يَحلُّ من الطلاق ويحرم، وهل يَلزم المُحَرَّم أو لا يَلزم؟
(2) توجد نسخة من الرسالة في معهد المخطوطات في باكو بأذربيجان، كما في منتخب مخطوطاته المطبوع (ص 44) ورقمه في المعهد (4156 - d) ، وبوجد لها صورة في مركز جمعة الماجد برقم (563) .