عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله= يفيد الحصر والعموم؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"الماء من الماء" [1] ، وقوله أو قول بعض السلف:"الشفعة فيما لم يقسم" [2] .
وقوله:"الأعمال بالنيات"فإنه هكذا في الصحيح [3] ، وروي -أيضًا-:"إنما الأعمال بالنية" [4] ، وقد روي -أيضًا-:"إنما الأعمال بالنيات" [5] ، وهذه الألفاظ الثلاثة في الصحيح، ويروى في غير الصحيح:"الأعمال بالنيات" [6] ، والناس إنما رووه تارة بحرف"إنما"، وتارة بدون هذا الحرف، لأنَّ المعنى عندهم في الموضعين سواء.
وكذلك ما عُرِّفَ بالإضافة كقوله - صلى الله عليه وسلم:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" [7] ، فإنَّ هذا يفيد الحصر والعموم؛
(1) أخرجه مسلم (343) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وهو في البخاري (180) بلفظ آخر دون هذه الزيادة.
(2) أخرجه البخاري (2214) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(3) كذا في الأصل، ولعله خطأ من الناسخ، فالنسخ المطبوعة من الصحيحين لا يوجد فيهما هذا اللفظ"الأعمال بالنيات"، والذي في البخاري (54) :"الأعمال بالنية"؛ ويؤكد هذا أنَّ المجيب رحمه الله قال بعد ذلك: ويُروى في غير الصحيح:"الأعمال بالنيات".
(4) أخرجه البخاري (6689) ، ومسلم (1907) .
(5) أخرجه البخاري (1) .
(6) أخرجه ابن حبان في صحيحه (2/ 113) وغيره.
(7) أخرجه أبو داود (61) ، والترمذي (3) ، وابن ماجه (275) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. =