فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 1086

الشرط -كقوله: أنتِ طالق لأتزوجن عليك، أو أنتِ طالق لأفعلنَّ كذا = فيصح إذا نوى التعليق وكان [1] جاهلًا بالعربية، وإن كان عالمًا ونوى التعليق خُرِّجَ على روايتي [2] تعليق المطلِّق بالنية) [3] ؛ فهؤلاء لم يجعلوا هذا اللفظ في اللغة قَسَمًا ولا جعلوه تعليقًا، بل جعلوه في لحن العامة الذي ينوون به الشرط، كما لو قال: (أَنْ دخلتِ الدار فأنت طالق) بالفتح؛ فإذا نوى به ما يقصده العامة وكان جاهلًا بالعربية = كان شرطًا، كما لو نواه، وجعلوه في العربية حُكْمُهُ حكم المنجز.

وأنَّ قوله: (أنت طالق لأخرجن) جملتان [لا] [4] ارتباط لإحداهما بالأخرى، كقوله: أنت طالق عند الخروج [5] ، فإذا نوى التعليق بذلك كان كما لو نواه باللفظ المطلق، فخرجوه على روايتي [6] تعليق الطلاق بالنية؛ وهذا القول ضعيف جدًّا من وجوه:

أحدها: أن هذه الصيغة صيغة قسم لا شرط.

الثاني: أَنَّ هذا موافقٌ للغة لا مخالفٌ لها.

الثالث: أنها سواء كانت [7] في عرف الناس يقصدون بها ارتباط الطلاق

(1) في الأصل: (فكان) .

(2) في الأصل: (روايتين) ، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

(3) لم أجد مَنْ نقلَ كلام أبي عبد الله هذا، ويبدو أن النقل عنه ينتهي هنا.

(4) إضافة يقتضيها السياق.

(5) في الأصل: (الخرج) .

(6) في الأصل: (روايتين) ، والصواب ما أثبتُّ.

(7) في الأصل زيادة: (إنها) ، وبحذفها يستقيم الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت