فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 1086

عن يمينك، وَكَلِّمْ أخاك؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك") [1] .

وذكر حديث ليلى بنت العجماء التي قالت: (إِنْ لم أُفَرِّق بينك وبين امرأتك، فكل مملوك لي حر، ومالي هدي، وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية) . وَذَكَرَ الصحابة الذين أفتوها بكفارة يمين، كابن عمر ومن معه [2] . وقول ابن عباس في التي جعلت بُرْدَها عليها هديًا إِنْ لبسته، فقال ابن عباس: (لتكفِّر عن يمينها) [3] .

وقول عائشة -أيضًا- فيمن جَعَلَ ماله في ميزاب الكعبة قالت: (يُكفِّر عن يمينه) [4] .

قال: (وروى أبو إسحاق الشالنجي بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن الحُجبي، عن أمه، عن عائشة: مَنْ جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج الكعبة. قالت: يكفر يمينه) [5] .

قال: وروى الشالنجي، عن محمد بن عبد الله السدوسي، عن ابن عباس: في النذر كفارة يمين [6] .

(1) قد تقدم تخريجه في (ص 366) بلفظ مقارب.

(2) تقدم ذكره وتخريجه في (ص 201 - 209) .

(3) تقدم ذكره وتخريجه في (ص 263) .

(4) تقدم تخريجه في (ص 215) .

(5) تقدم تخريجه في (ص 447) .

(6) تقدم تخريجه في (ص 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت