الحديث الثاني: أن سالم بن عبد الله سمع رجلًا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إنْ كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم -، أأمر أبي نتبع؟ أم أمر رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم -؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم -، فقال: لقد صنعها رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم -.
رواه الترمذي [1] واللفظ له، ورواه أبو يعلى [2] .
الحديث الثالث: حديث ابن عباس: أنّ معاوية قال له: أما علمت أني قصرت عن رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - بمشقص أعرابي على المروة - زاد الحسن في حديثه (بحجته) .
رواه أبو داود [3] .
وللنسائي بلفظ:"أن ابن عباس أخبره معاوية أنّه قصر عن النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - بمشقصٍ في عمرة على المروة" [4] .
وهو في البخاري بلفظ:"قصرت عن رسول الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - بمشقص" [5] ، وليس فيه ذكر عمرة أو حج.
(1) سنن الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع، (3/ 176) رقم (824) .
(2) مسند أبي يعلى، (9/ 415) رقم (5563) .
(3) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في الإقران، (ص 314) رقم (1803) .
(4) سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب أين يقصر المحرم، (5/ 244) رقم (2987) .
(5) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، (2/ 617) رقم (1643) .