فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 4434

1702 - حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يحيي، عن شعبةَ، بمعناه، قال:

"عَرِّفها حَوْلًا"قال: ثلاث مرارٍ، قال: فلا أدري قال له ذلك في سنةٍ أو في ثلاث سنين [1] .

1703 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، حدَّثنا سلمةُ بنُ كُهَيل، بإسناده ومعناه، قال في التعريف قال: عامَين أو ثلاثة، قال:

"اعْرِفْ عَدَدَها ووِعاءَها ووِكاءها"زاد:"فإن جاء صاحبُها، فعَرَفَ عَدَدَها ووِكاءَها، فادْفَعْها إليه" [2] .

= قلنا: وتعريفها عامًا واحدًا هو الموافق لحديث زيد بن خالد عند ابن ماجه (2504) ، ولحديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (1708) . وهو مذهب عامة الفقهاء.

وانظر تالييه.

قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن أخذ اللقطة جائز، فإنه - صلَّى الله عليه وسلم - لم ينكر على أبي أخذها وإلتقاطها، وممن رُوي ذلك عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجابر ابن زيد، وعطاء بن أبي رباح ومجاهد، وكره أخذها أحمد ابن حنبل.

وفيه: أن اللقطة إذا كان لها بقاء، ولم تكن مما يُسرع إليها الفساد، فيتلف قبل مضي السنة فإنها تعرف سنة كاملة.

(1) إسناده صحيح كسابقه. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.

وهو في"مسند أحمد" (21167) ، و"صحيح ابن حبان" (4891) .

وانظر ما قبله.

(2) إسناده صحيح كسابقيه. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه مسلم (1723) من طريق بهز بن أسد عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (21170) .

وانظر سابقيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت