3067 - حدَّثنا عمر بن الخطاب أبو حفصٍ، حدَّثنا الفريابيُّ، حدَّثنا أبانُ - قال عمرُ: وهو ابن عبد الله بن أبي حازم - حدثني عثمانُ بن أبي حازمٍ، عن أبيه
عن جده صخر: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - غزا ثقِيفًا، فلما أن سمع ذلك صخرٌ ركب في خَيْل يُمِدُّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فوجد نبيَّ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قد انصرفَ ولم يُفتَح، فجعل صخرٌ حينئذٍ عهدَ اللهِ وذمتَه أن لا يفارق هذا القَصْر، حتى ينزلوا على حُكمِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فلم يفارقْهم حتى نزلُوا على حكمِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقِيفًا قد نزلتْ على حُكمِك يا رسولَ الله، وأنا مُقبِلٌ إليهم وهم في خيلٍ، فأمر رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بالصلاةِ جامعةً، فدعا لأَحْمَسَ عَشرَ دعواتٍ:"اللهم بارك لأحمسَ في خيلِها ورجالِها"وأتاه القومُ فتكلَّم المغيرةُ بن شعبةَ، فقال: يا رسول اللهِ، إن صخرًا أخذَ عمتي ودخلَتْ فيما دخل فيه المسلمون، فدعاه فقال:"يا صخرُ، إن القومِ إذا أسلموا أحرزُوا دماءَهم وأموالَهم، فادفع إلى المغيرةِ عمتَه"فدفَعها إليه، وسأل رسولَ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم - مَاءً لِبَني سُلَيم قد هَرَبُوا، عن الإسلام، وتركوا ذلك الماء، فقال: يا نبي الله أنزِلْنيهِ أنا وقومي، قال:"نعم"، فانزلَه وأسلَم -يعني السُّلَمِيين-
= وأخرجه ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (2472) ، والطبراني في"الكبير" (808) ، والضياء المقدسي في"المختارة" (1283) من طريق فرج بن سعيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (3064) .
قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه الأراكة يوم إحياء الأرض، وحظر عليها قائمة فيها فملك الأرض بالإحياء، ولم يملك الأراكة إذ كانت مرعى للسارحة، فأما الأراك: إذا نبت في ملك رجل، فإنه محميٌّ لصاحبه غير محظور عليه تملكه والتصرف فيه، ولا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذه الناس في أراضيهم.