فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 227003 من 346740

بينهما بعير حمل أحدهما عليه شيئا من القربة إلى المصر فسقط البعير في الطريق فنحره قالوا إن كان ترجى حياته يضمن حصة شريكه وإن كان لا يرجى لا يضمن لأنه مأمور بالحفظ والنحر في هذه الحالة حفظ.وإن نحره أجنبي كان ضامنا على كل حال في الصحيح من الجواب.وكذا الراعي و البقّار إذا ذبح الشاة أو البقرة إن كان لا يرجى حياته لا يضمن استحسانا لأنه مأمور بالحفظ.وإن كان يرجى حياته يضمن.وإن ذبح الأجنبي كان ضامنا.رجلان بينهما دار غير مقسومة غاب أحدهما كان للآخر أن يسكن مقدار حصته في كل الدار.وكذا الخادم إذا كان مشتركا وأحدهما غائب كان للحاضر أن يستخدم الخادم بحصته. وفي الدابة المشتركة لا يركبها أحدهما لأن الناس يتفاوتون في الركوب فلم يكن الغائب راضيا بركوب الشريك وفي الخادم والدار لا يتفاوت الناس في السكنى والخدمة فكان الغائب راضيا بفعل الشريك.والكرم والأرض إذا كان مشتركا بين رجلين وأحدهما غائب أو كان الأرض بين بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى القاضي فإن لم يرفع الأمر إلى القاضي وزرع الأرض بحصته طاب له.وفي الكرم يقوم الحاضر فإذا أدرك الثمر يبيعها و يأخذ حصته من الثمن ويوقف حصة الغائب فإذا قدم الغائب خُيِّر إن شاء ضمَّنه القيمة وإن شاء أخذ الثمن.وإن أدى خراج الأرض قالوا يكون متطوعا في حق الشريك لأنه قضى دين غيره بغير أمره لا عن اضطرار فإنه متمكن من أن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره القاضي بذلك. ولو كان بين الحاضر والغائب دار مقسومة ونصيب كل واحد منهما معزول عن نصيب الآخر ليس للحاضر يسكن في نصيب الغائب لكن القاضي ينظر في ذلك إن خاف الخراب كان للقاضي أن يؤاجر ويمسك الأجر للغائب.وفي غير المقسومة للحاضر أن يسكن قدر حصته.وعن محمد رحمه الله تعالى للحاضر أن يسكن كل الدار إذا خيف عليها الخراب لو لم يسكن.وما كان على الراهن إذا أدّاه المرتهن بغير إذن الراهن ذكرنا أنه متطوّع.وكذا لو أدى الراهن ما يجب على المرتهن فإن أدّى أحدهما ما كان على صاحبه بأمر صاحبه أو بأمر القاضي يرجع عليه.وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إذا كان الراهن غائبا فأنفق المرتهن بأمر القاضي يرجع عليه وإن كان حاضراً لا يرجع.وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يرجع في الوجهين جميعا والفتوى على أنّ الراهن لو كان حاضرا وأبى أن ينفق فأمر القاضي المرتهن بالإنفاق فأنفق يرجع على الراهن.ومسائل الشركة ينبغي أن تكون على هذا القياس.رجل أمر رجلا أن يشتري له عبداً بعينه فقال المأمور نعم فاشترى ذلك العبد وأشهد أنه اشتراه لنفسه فشراؤه يكون للآمر لا لنفسه.ولو أمره بأن يشتري عبد فلان بيني وبينك فقال المأمور نعم فلما خرج من عنده لقيه رجل آخر وقال اشتره بيني وبينك وقال المأمور نعم فاشترى المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصف العبد وللآمر الثاني نصف العبد و لا شيء للمشتري.هذا إذا قَبِلَ الوكالة من الثاني بغير محضر من الأول.وإن قال له الثاني ذلك بمحضر من الأول ثم اشترى العبد فإنّ العبد يكون بين المأمور وبين الآمر الثاني نصفين و لا شيء للأول.ولو لقيه ثالث أيضا وقال اشتره بيني وبينك نصفين وذلك بغير محضر من الأول والثاني فقال نعم فهو للأول والثاني وليس للثالث و لا للمشتري شيء.رجل اشترى عبدا وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه كان العبد بينهما نصفين وكذا لو أشرك رجلين يصير بينهم أثلاثا.ولو أشرك رجلا بعد ما اشترى العبد ثم أشرك رجلا آخر لم يذكر هذا في الكتاب.وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال للذي أشركه أولاً نصف العبد.وأما الثاني إن علم بشركة الأول كان له الربع وإن لم يعلم فله النصف.ولو كان العبد بين رجلين اشترياه فأشركا فيه رجلاً في القياس يكون للرجل نصف العبد ولكل واحد منهما الربع.وفي الاستحسان يكون العبد بينهم أثلاثا.ولو أن رجلا اشترى متاعا فأشرك فيه رجلا قبل القبض كانت الشركة فاسدة.رجل أمر رجلا أن يشتري عبدا بعينه بينه وبينه فقال المأمور نعم فذهب المأمور واشتراه وأشهد أنه يشتري لنفسه خاصة فإنّ العبد يكون بينهما على الشرط لأنه وكله بشراء نصف عبد بعينه.والوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الثمن الذي أمره به حال غيبة الموكل يكون مشتريا للموكل و لا يملك الشراء فنفسه ما لم يخرج عن الوكالة.وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضور الموكل لا عند غيبته.وكذا لو اشترك رجلان على أنما اشترى كل واحد منهما اليوم فهو بينهما لم يستطع أحدهما أن يخرج نفسه عن الشركة إلا بمحضر من صاحبه لأن كل واحد منهما يكون وكيلا عن صاحبه فيما هو من جنس تجارتهما فلا يملك إخراج نفسه عن الشركة إلا بمحضر من صاحبه.وإذا اشتركا شركة عنان بأموالهما فاشترى أحدهما متاعا فقال الشريك الآخر هو من شركتنا وقال المشتري هو لي خاصة اشتريته بمالي لنفسي قبل الشركة كان القول قول المشتري لأنه حر يعمل لنفسه فيما اشتراه فيكون القول قوله مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت