فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48803 من 346740

ج: يجب على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، ويستحب له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه، فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. بمعنى أن الجميع محبوبون ولكن هؤلاء تزداد الشفقة عليهم والرقة نحوهم، فأما إذا استووا في الصحة والحضور والسن فالأصل التسوية بينهم، حتى كان بعض السلف يسوي بينهم في التقبيل، إذا قبل واحدا منهم قبل الآخرين من باب الشفقة والرحمة لهم جميعا.

س: ما واجب الدولة تجاه المعاق الذي لا يستطيع العمل؟

ج: على من عرف حاله من المسؤولين أو من أفراد الأمة أن يساعده ويعطيه ما يحتاجه، ويقوم بخدمته إذا علم أنه لا يقوم بها غيره، ولا شك أن الإعاقة تختلف، فالعادة أن الحكومة تهتم بالمعاقين وتجري عليهم مرتبا أو تجعل لهم من يحضنهم ويربيهم، لكن إذا علم أن هناك من هو مهمل لم يكن له من يقوم بشأنه تعين ذلك على من عرف حاله من المسلمين.

س: رجل يضره براد المكيفات؛ لأنه يعاني من مرض الروماتيزم ويقول: هل يجوز لي أن أصلي في سرحة المسجد (الفناء الخارجي) والجماعة يصلون في الداخل، ويتابع المصلين (بالميكرفون) أم لا يجوز ذلك؟

ج: لا يجوز له ذلك؛ لأنه يصلي وحده ولا صلاة لمنفرد خلف الصف، فكيف بمن هو بعيد عن الصفوف ولو سمع التكبير ولو تابع المصلين، فعلى هذا يلتمس مسجدا ليس فيه تكييف بارد يضره، أو يطلب من المصلين إطفاء المكيف الذي يليه أو تخفيفه إذا كان يتضرر من قوته، ولعلهم أن يتنزلوا على رغبته رفقا به، وتكفيهم المراوح السقفية، والله أعلم.

س: ما حكم طفل الأنابيب ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت