فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48804 من 346740

ج: قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة (1) بمنعه، لما فيه من كشف العورة ولمس الفرج، والعبث بالرحم، ولو كان مني الرجل الذي هو زوج المرأة، فأرى أن على الإنسان الرضا بحكم الله تعالى فهو (( ويجعل من يشاء عقيما ) ).

س: هل ما يفعله الحلاق من تسوية آخر الرأس يعد قزعا ؟

ج: القزع هو حلق بعض الرأس دون بعض، وهو مكروه كراهة شديدة لحديث: (( احلقوا كله أو اتركوا كله ) )وهذا الفعل أيضا مكروه وإن لم يكن حلقا حيث يقصر آخر الرأس، ولا يترك إلا أصول الشعر فهو شبيه بالحلق، فأرى أنه مكروه أيضا لما فيه من التشبه بالفسقة والكفار.

س: متى تستحق المرأة الصداق كاملا ؟

ج: إذا سمي لها الصداق عند العقد أو بالاتفاق بين الزوج وولي المرأة ثم عقد عليها ملكت الصداق بمجرد العقد، فإن طلق قبل الدخول رجع له نصفه، فإن دخل بها وخلا بها الخلوة الشرعية فإنها تملك الصداق كله، أما إذا عقد ولم يذكر الصداق، فمتى دخل بها فلها صداق مثلها، تملكه بالدخول.

س: بعض النساء ينبت لها شعر في الوجه كلحية خفيفة وشعر في القدمين ويؤثر في مظهرها، فهل لها حلقه؟

ج: لا بأس بإزالته بالموسي أو بالنورة أو بالمزيل؛ لأنه يشوه المنظر، وإنما أمر الرجال بإعفاء اللحية؛ لأنها فارقة بين الرجل والمرأة، ولأن من طبع المرأة اللين والرجل الخشونة في الوجه ونحوه، فلا أرى مانعا من إزالة المرأة ذلك.

س: ذكر بعضهم أن معرفة الإجماع لا تحصل حتى تطوف العالم كله، فهل هذا صحيح؟

(1) الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت