ج: نعم ورد ما يدل على أن ذلك شهادة في حديث صفوان بن أمية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الطاعون شهادة والغرق شهادة والغزو شهادة والبطن شهادة والنفساء شهادة ) )رواه النسائي والدارمي والإمام أحمد وفي سنده مجهول، ولكن له شواهد يقوي بعضها بعضا، وروى النسائي أيضا عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله والغرق والمبطون والمطعون والنفساء في سبيل الله شهيد ) )وروى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة والنفساء شهادة، والطاعون شهادة ) )وروي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا ) )وفى رواية له: (( والنفساء شهيد يجرها ولدها بسرره إلى الجنة ) )وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن موت المرأة عند الولادة في حكم الشهادة، أي: لها أجر الشهيد والله أعلم.
س: هل الأصم مأمور بجميع التكاليف ومسؤول عنها مثل العادي؟