فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48829 من 346740

جـ - عليها أن تقضيها، أي تصوم ثلاثة أيام بعد خروجها من المستشفى من غير البيض، وهكذا يفعل من فاته فعل قد ألزم به نفسه، فإنه يقضيه بعد فواته، ويجزئه: كمن نذر صلاة ليلة ففاتت عليه بنوم أو مرض أو شغل فإنه يصلي ذلك في النهار، لقوله تعالى: (( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ) )وفي الصحيح عن عائشة (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصلِّ تهجده بالليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ) )فهو دليل على قضاء النفل ولو لم يكن منذورا فقضاء النذر أولى بالجواز.

س9- هل يجوز للمرأة أن تطوف وهي حاملة طفلها حيث إنه قد يكون فيه نجاسة؟

جـ - عليها قبل البدء في الطواف أن تطهره وتغسل ثيابه، وتحفظه بما يمنع تعدي النجاسة إن خرجت، ثم تطوف به محمولا إن لم تجد من يمسكه مدة الطواف، وخشيت عليه التأثر وكثرة البكاء، فقد ثبت في الصحيح (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالجماعة وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ) )مع احتمال خروج النجاسة منها أثناء حمله لها، فإذا جاز الحمل في الصلاة ففي الطواف أولى للعذر في الحمل خشية الضياع ونحوه، والله أعلم.

س10- ذهب جماعة للحج، وفي يوم عرفة أصيب أحدهم بمرض فلم يستطع إكمال أعمال الحج الباقية فماذا يلزمه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت