فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63444 من 346740

لا بأس بذلك إذا كانت السيارات بحوزة البائع قبل العقد وفي ملكه، ثم باعها على شخص أو على أشخاص بالتقسيط بثمن مؤجل مقسط على دفعات؛ فلا حرج في ذلك .

وإنما الممنوع ما تزاوله بعض المؤسسات أو الأفراد من التعاقد مع أشخاص لبيعهم سيارات، ويتفقون على الثمن وعلى الأجل، ثم بعد ذلك يذهبون ويشترون لهم السيارات ويسلمونها لهم؛ فهذا باطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبع ما ليس عندك ) [ رواه أبو داود في سننه ( 3/281 ) ، ورواه الترمذي في سننه ( 4/228 ) ، ورواه النسائي في سننه ( 7/288، 289 ) ] .

ولا ينطبق على هذا حكم السلم؛ لأنه لم يسلم الثمن في المجلس؛ إذ لابد من تسليمه أحد العوضين في المجلس، وإذا كان المبيع موصوفًا في الذمة؛ فلابد أيضًا من تسليم الثمن في المجلس، حتى لا يكون بيع دين بدين . والحاصل أن بيع السيارات بالثمن المقسط لا بأس به؛ بشرط أن تكون السيارات مملوكة بالكامل للبائع قبل العقد .

305 ـ فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في بيع التقسيط ؟ وإذا اشتريت بضاعة وهي في مكانها ثم بعتها على شخص ثم باعها على صاحب الدكان وهي في مكانها؛ فما الحكم ؟

البيع بالتقسيط إذا كان الإنسان عنده سلع ويبيعها بيعًا غائبًا بثمن مؤجل؛ فلا بأس به، سواء كان الثمن المؤجل على دفعة واحدة أو على دفعات، وهو ما يسمى بالأقساط، المهم أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد، أما إذا لم يكن عنده سلع، ولا عنده أعيان، ويتعاقد مع المشتري، وبعدما يتم العقد يروح يشتري له من المعارض أو من الشركات ويسلم له؛ فلا يجوز؛ لأن هذا بيع قبل الملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لا تبع ما ليس عندك ) [ رواه أبو داود في سننه ( 3/281 ) ، ورواه الترمذي في سننه ( 4/228 ) ، ورواه النسائي في سننه ( 7/288، 289 ) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت