فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63458 من 346740

الشق الأول: تعيين شهر رجب لتقديم شيء من هذه الوصية فيه، وهذا لا يجوز؛ لأنه بدعة؛ لأن رجل لا يختص بشيء، ولم يثبت له فضيلة على غيره من الشهور، لا في أوله ولا في آخره؛ فتخصيصه بنوع من الصدقات أو عبادة من العبادات تخصيص لا دليل عليه من الشرع، ولا يجوز الاستمرار على ما ذكره السائل؛ من أنهم يذبحون من وصية الميت في أول رجب؛ يعتقدون أن ذلك له فضيلة؛ فإن هذا بدعة يأثمون بفعلها .

أما الشق الثاني: وهو التصرف في هذا الوقف أو هذه الوصية؛ فهذا يحتاج إلى الرجوع إلى القاضي للنظر في شروط الموصي وإثبات هذه الوصية: إما بوثيقة مكتوبة، أو بشهود عدول يشهدون عليها عند القاضي، ثم هو يوجه بما يراه حول هذه الوصية؛ فلابد من الرجوع إلى القاضي في هذا .

وهذا البيع فيه نظر؛ لأنه بثمن مجهول المقدار، والله أعلم، ولأن بيع الوقف لا يجوز .

أحكام الصرف

327 ـ أعطيت أحد تجار العملة مبلغ من الريالات هنا داخل المملكة على أن آخذ منه مقابل ذلك بعملة بلدي وفق سعر متفق عليه سلفًا؛ بأن يدخل هو المقابل في حسابي في البنك في بلدي، أو يسلمها نقدًا لأحد أقاربي هناك، أفعل ذلك لقضاء مصالحي في بلدي، وهي تتعطل إذا لم أفعل ذلك، ويتم ذلك التعامل من غير سند مكتوب للثقة المتبادلة؛ هل يدخل ذلك في باب التعامل بالربا؛ مع العلم بأن السلطات في بلدي تحظر بشدة التعامل في العملات واستبدالها خارج البنوك، وذلك طلبًا للمصلحة العامة للبلاد والعباد، في حين أنها تحدد سعرًا متدنيًا للعملات في البنوك لا يتناسب مع الارتفاع الباهظ في أسعار السلع في الأسواق، وفي حين إن سعر العملات خارج البنوك في السوق السوداء أضعاف أضعاف ما تحدده السلطات في البنوك ؟ ما رأي الشرع في ذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت