فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80249 من 346740

القسم الثاني: عرفٌ عملي وهو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية كطريقتهم في الزواج, طريقتهم في اللبس ونحو ذلك.

مسألة أخرى: أقسام العرف من ناحية من يصدر عنه:

وهذا أيضا قسمين:

القسم الأول: قسمٌ عام وهو ما يشترك فيه غالب الناس في جميع الأزمان على اختلاف أزمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم هذا كتقديم الطعام للضيف.

القسم الثاني: عرفٌ خاص وهو ما يختص ببلد أو فئة من الناس دون أخرى كأعراف الزواج ونحو ذلك.

أدلة هذه القاعدة:

* من القرآن:

1.من ذلك قوله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [1] , يقول ابن الغرس: معناه اقضِ بكل ما عرفته النفوس وألا يرده الشرع, وهذا أصل القاعدة الشرعية في اعتبار العرف وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى.

2.قول الله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى [2] (, ذكر صاحب المواهب السنية شرح نظم القواعد الفقهية عند قاعدة {العادة محكمة} يقول(بأنه يستدل بهذه الآية على اعتبار العرف في التشريع ووجه الاستدلال على أن السبيل معناه لغة الطريق وسبيل المؤمنين طريقهم التي استحسنوها وقد توعد الله بالعقاب والعذاب من اتبع غير سبيلهم فيجب العمل بها) .

(1) (لأعراف:199)

(2) (النساء: من الآية115)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت