فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 3182

الشبهة

الزنا بالأم والأخت والعمّة

قال إبن حزم في المحلّى ( 11: 253 ) :( قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: من تزوّج أمّه أو إبنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء , وهو كلّه زنا , والزواج كلا زواج إذا

كان عالما بالتحريم , وعليه حدّ الزنا كاملًا ، ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن ، ومالك , والشافعي , وأبي ثور ، وأبي يوسف , ومحمّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلاّ أنّ مالكًا فرق

بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال: فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمّه نفسه من الرضاعة

، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثمّ وطئهن كلّهن عالمًا بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه ، لكن يعاقب , ورأى إن

ملك أمّه التي ولدته ، وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّ حدّ الزنا ، وقال أبو حنيفة لا حدّ عليه في ذلك كلّه ولا حدّ على من تزوّج أمّه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته ، وجدّته

، وعمّته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالمًا بقرابتهن منه , عالمًا بتحريمهن عليه ووطئهن كُلّهن فالولد لاحقّ به , والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط

وهو قول سفيان الثوري ).

الجواب:

أولا: أورد ابن حزم هذا المبحث تحت عنوان (( مَسْأَلَةٌ من وطء امْرَأَةَ أبيه أو حَرِيمَتَهُ بِعَقْدِ زَوَاجٍ أو بِغَيْرِ عَقْدٍ ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت