الشبهة
في المحلّى لابن حزم ( 11: 257 ) : قال إبن جريج: ( وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يفعل يحلّ الرجل وليدته لغلامه وإبنه وأخيه وتحلّها المرأة لزوجها ، قال عطاء: وما أحبّ أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أنّ الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ، قال أبو محمّد(ر) : فهذا قول ، وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه: لا حدّ في ذلك أصلًا )
الجواب:
اولا: جاءت هذه العبارات في كتاب المحلى تحت عنوان (( مَسْأَلَةٌ من أَحَلَّ فَرْجَ أَمَتِهِ لِغَيْرِهِ ) )ويقال للأمة وليدة وإن كانت مسنة ( لسان العرب ج3 ص 467 ) فلا علاقة لكلمة وليدة بالطفلة الصغيرة كما ذكر الرافضي في الخلاصة بند 2 ، وللقارئ الكريم ان يحكم على فقه وعلم هذا الجاهل
ثانيا: هذه المسألة مختصة بالإماء والمبحث المذكور نقل فيه إبن حزم عددا من الأقوال بين مؤيد لا يرى بأسا في إعارة فرج أمته لغيره وبين محرم لذلك جملة ،
وهل هذه الحالات تنتقل بها ملكية الأمة لغير سيدها بمجرد إستحلال الفرج أم لا ؟ ثم اختتم إبن حزم هذه المسالة بقوله (( لاَ حُجَّةَ في قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقد قال تَعَالَى وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هُمْ الْعَادُونَ المؤمنون فَقَوْلُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ) )وهذا القول منه رحمه الله لا نجد نظيرا له عند الرافضة أبدا ، فالمراجع الجهلة صروح و آلهة لا يجوز الإعتراض عليها ولو خالفت القرآن ،