ثالثا: القول بإعارة فرج الأمة لغير صاحبها ، ذكرها علماء الرافضة ونسبوها للمعصومين بزعمهم منها ما رواه زرارة عن الباقر ( ع ) قال قلت له الرجل يحل جاريته لأخيه قال لا بأس قلت فان جاءت بولد قال يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت له انه لم يأذن في ذلك قال إنه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك وما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق ( ع ) قال قلت له الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال يحل له من ذلك ما أحل له قلت فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه ( تذكرة الفقهاء ) ط.ق ( - العلامة الحلي - ج 2 - ص 644)
وما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي بصير ، وهو مشترك والأظهر عندي عد حديثهما معا في الصحيح ( قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال: هو له حلال ، قلت: أفيحل له ثمنها ؟ قال: لا ، إنما يحل له ما أحلت له ) الحديث . ( الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24 - ص 312) والرواية في الكافي ج 5 ص 468 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 242 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 534 ح 2