فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 3182

ومنها ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار ( قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال: نعم يا فضيل ، قلت له: فما تقول في رجل عنده جاريته نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يفتضها ؟ قال: لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك ، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال: لا ينبغي له ذلك ، قلت: فإن فعل ، أيكون زانيا ؟ قال: لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ) وزاد في الكافي ( وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ) الحديث . (الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24 - ص 312 ) و الرواية في الكافي ج 5 ص 468 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 244 ح 16 ، الفقيه ج 3 ص 289 ح 21 الوسائل ج 14 ص 573 ح 1

وصحيح الحسن بن زياد العطار"سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ، فقال لا بأس ، قلت: فإن كانت أتت منه بولد ؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج 4 - ص 356) "

والعجيب ما وجدناه من قولهم واعترافهم بأن إعارة فرج الأمة ليس من عمل العامة

( أهل السنة الوهابيون ) (( فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال: لا أحب ذلك . فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله:"لا أحب ذلك"، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا ، فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما ، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية ) )

الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 137

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت