فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 3182

فقال (( وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ من احْتِجَاجِ بَعْضِ من لَقِينَاهُ من المالكيين بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قِيلَ لهم إنْ كُنْتُمْ تَعَلَّقْتُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ في إلْحَاقِ الْوَلَدِ بِمَنْ وطىء عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَذَوَاتَ مَحَارِمِهِ فَإِنَّهَا من مِلْكِ الْيَمِينِ فَأَبِيحُوا الْوَطْءَ الْمَذْكُورَ وَأَسْقِطُوا عنه الْمَلاَمَةَ جُمْلَةً فَهَذَا هو نَصُّ الْآيَةِ فَلَوْ فَعَلُوا ذلك لَكَفَرُوا بِلاَ خِلاَفٍ من أَحَدٍ وَإِذْ لم يَفْعَلُوا ذلك وَلاَ أَسْقَطُوا الْمَلاَمَةَ وَلاَ أَبَاحُوا له ذلك فقد ظَهَرَ تَمْوِيهُهُمْ في إيرَادِ هذه الْآيَةِ في غَيْرِ مَوْضِعِهَا ) )المحلى ج11/ص255

رابعا: جاء في المدونة الكبرى وهو من كتب المذهب المالكي تحت عنوان (( في وَطْءُ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا من مِلْكِ الْيَمِينِ والنكاح ) )

ما يفيد بوقوع مثل هذا في عهد الصحابة وعدم إقامة الحد (( وَبَلَغَنِي عن عُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أبي بَكْرِ بن حازم يقول تَسْأَلُنِي عن الرَّجُلِ يَجْمَعُ بين الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا في مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا تقرن ذلك لا حد فَعَلَهُ فَقَدْ نَزَلَ في الْقُرْآنِ النَّهْيُ- يَعْنِي عنه- وَإِنَّمَا اسْتَحَلَّ ذلك من اسْتَحَلَّهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى إلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وقد كان بَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا من أَسْلَمَ سَأَلَ عُثْمَانَ بن عفان عن ذلك فقال لَا يَحِلُّ لَك وَدَخَلَ عليه عَلِيُّ بن أبي طَالِبٍ وَعَبْدُ الرحمن بن عَوْفٍ في رِجَالٍ من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَنَهَوْهُ عن ذلك وَقَالُوا إنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك ما سمي لك سوى هَؤُلَاءِ مما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) )المدونة الكبرى ج4/ص285

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت