فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 3182

أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ، ظنًّا منه: أن ذلك جائز .

والثاني: أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا ، والعصير يُسمَّى خمرًا ؛

كما قد سمي العنب به في قوله تعالى: { إني أراني أعصر خمرًا} ، والعصير يُسمي بذلك لأنه يؤول إلى الخمر .

والثالث: أن يكون خلل الخمر وباعها خلاًّ . ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك لا يحلِّلها ، كما قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي.

قلت: وفي هذين الوجهين بُعْدٌ . والأشبه: الأول .

المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت