أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ، ظنًّا منه: أن ذلك جائز .
والثاني: أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا ، والعصير يُسمَّى خمرًا ؛
كما قد سمي العنب به في قوله تعالى: { إني أراني أعصر خمرًا} ، والعصير يُسمي بذلك لأنه يؤول إلى الخمر .
والثالث: أن يكون خلل الخمر وباعها خلاًّ . ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك لا يحلِّلها ، كما قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي.
قلت: وفي هذين الوجهين بُعْدٌ . والأشبه: الأول .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم